إذن بنقل جثة
الدائرة المعنية بالخدمة دائرة الشؤون السياسية أو المعتمدية
الشروط المطلوبة:
نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية:
- من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية -(باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين)
- من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية)
- من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية
- إخراج جثة (أو رفات) أجنبي أو تونسي من تراب الجمهورية إلى خارج حدود الوطن
الوثائق المطلوبة :
- مضمون من رسم وفاة- شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد
- في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة
الإجراءات المعتمدة:
تقديم الوثائق و الإرشادات اللازمة إلى :
- الولاية: في حالة نقل الجثة ﻣــﻦ وﻻﻳـــﺔ إﻟــﻰ أﺧـــﺮى
- المعتمدية: في حالة نقل الجثة من بلدية إلى أخرى داخل حدود نفس الولاية
- ذوي اﻹﺧـــﺘﺼــــﺎص ﺑــــﺎﻟﻘـﻨﺼـﻠـﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة : إدﺧـﺎل ﺟـﺜﺔ (أو رﻓـﺎت) ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﺑـﺎﻟﺨﺎرج ﻟـﻠﺪﻓﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ ، و يتم إﻋـﺪاد إﺟـﺮاءات اﻟـﻤﺮور ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
- إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ: إﺧـــﺮاج ﺟــﺜـﺔ (أو رﻓـــﺎت) أﺟـﻨـﺒـﻲ أو ﺗﻮﻧﺴـﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺮاب اﻟـﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺨﺎرج: ﻓﻲ ﻋﻬﺪة إدارة اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
- * إعداد و تسلم رخصة نقل جثة.
تــوصــــيـــات هــــامــــة :
- ضابط الحالة المدنية الذي يتولى قبول الجثة استنادا إلى رخصة نقل جثة مسلمة من طرف السلط المعنية مصحوبة بالوثائق اللازمة: (الشهادة الطبية ومضمون الوفاة) مطالب بتسليم الإذن بالدفن بمقر الجهة دون زيادة البحث عن أسباب الموت.
- تتولى السلط ذات النظر اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الصحة عند الاقتضاء.